حمود الاشجعي
03-17-2009, 01:24 PM
إطلاق سراح طالب سعودي في الأردن اتهم بمواقعة فتاة
أطلقت السلطات الأردنية صباح أمس سراح شاب سعودي كانت قد ألقت القبض عليه مؤخرا أثناء إنهائه إجراءات دخوله إلى الأراضي الأردنية بتهمة مواقعة فتاة أردنية والتسبب بحملها
سفاحا، قبل ثبوت براءته من التهمة المنسوبة إليه.
وكان الشاب السعودي الذي أنهى دراسته الجامعية مؤخرا في تخصص التربية الخاصة من الجامعة الأردنية في عمان وينتظر التعيين في المملكة قد فوجئ بالقبض عليه من قبل السلطات الأردنية قبل أن يتم إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه التي أنكرها جملة وتفصيلا وأنكر معرفته أو علاقته بالفتاة تماماً، ووفقاً لأحد أشقاء الطالب حسب إفادته لـ"الوطن" أمس فإن التهمة المقامة ضد شقيقه هي أن إحدى الفتيات الأردنيات (20) عاما قد اتهمت شقيقه بمواقعتها عدة مرات في شقته في عمان حينما كان على مقاعد الدراسة في الأعوام الماضية والتسبب بحملها سفاحا بعد أن وعدها بالزواج منها، وأضاف بأنهم رفضوا اشتراط الفتاة مبلغا ماليا وقدره خمسة آلاف دينار أردني (25 ألف ريال سعودي تقريباً) مقابل التنازل عن دعواها.
من جانبه أكد لـ"الوطن" مصدر أمني مطلع في الأردن بأن الفتاة تقدمت بدعوى ضد الشاب السعودي وقال إنها ادعت ولادتها للحمل المزعوم من الشاب السعودي في جمهورية مصر العربية خوفا من الفضيحة على حد وصفه بمساعدة بعض أقربائها بينما لا دليل نهائيا على صحة ما ادعت به، فضلا عن أن الفتاة سبق وأن أدعت رسميا مواقعتها جنسيا عدة مرات والقوادة عليها من قبل اثنين من أقربائها واللذين قتلا على يد شقيق الفتاة بعد علمه بذلك ويقبع حاليا في السجن في انتظار محاكمته على ضوء القوانين الأردنية، كما أشار المصدر إلى أحقية الشاب برفع دعوى تعويض ورد اعتبار بعد ثبوت براءته مما اتهمته به الفتاة، كما أبدى المصدر استغرابه الشديد من تهاون ذوي الشاب السعودي عن إطلاق سراحه بكفالة مالية حسبما تقضي وتسمح به الأنظمة الأردنية في مثل هذا الشأن لحين الانتهاء والبت قانونيا في القضية، الأمر الذي عزاه شقيق الطالب إلى رغبة العائلة في بقاء ابنهم في السجن لتكون الحادثة درسا له.
وأضاف شقيق الطالب المتهم أن والد الفتاة طلب الستر على الفتاة بجلسة خاصة بالمحكمة, مشيرا إلى أن الفتاة ممنوعة من السفر كما اتضح له من المحامي وقد سافرت إلى العراق بجواز مزور وإلى لبنان كما سافرت لمصر بصحبة طالب سعودي آخر برفقة عمتها, مستغربا كيف يسمح لشخص بالسفر وهو ممنوع. وأضاف لقد وقعنا في شبكة ابتزاز محذرا الطلبة السعوديين في الخارج من الوقوع فيها.
وتعليقا على الحادثة قال الباحث والمهتم بالأمور القانونية والشرعية مفلح بن حمود الأشجعي إن الفقرة الأولى من المادة 292 من نظام العقوبات الأردني قد نصت على أن: "من واقع
أنثى غير زوجة (بغير رضاها) بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون العقوبات الأردني على أنه: (كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويلزم بضمان بكارتها) واستطرد الأشجعي بالإشارة إلى أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في القانون الأردني في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة تؤيد قوة التهمة، وختم الأشجعي حديثه بالإشارة إلى أنه لو أشعرت ممثلية المملكة في الأردن لقامت بواجبها وفقا لما تضمنته الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قضايا المواطنين السعوديين في الخارج الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 وتاريخ 8/4/1429، والتي من أبرز فقراتها ما نصت عليه الفقرة الأولى والتي شددت على أن تقوم عموم ممثليات المملكة في الخارج عند اعتقال المواطن السعودي بأية تهمة بتعيين محام له إذا لم يكن لديها محام معتمد للمرافعة عنه ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه ومتابعة القضية ضمانا لحصول المواطن على محاكمة عادلة على أن يفهم المواطن بأنه سيتحمل دفع تلك المبالغ إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص، خاصة أنه قد تم تخصيص بند مستقل في ميزانية وزارة الخارجية اعتبارا من السنة المالية الحالية 1429-1430هـ تحت اسم (نفقات رعاية المواطنين في الخارج) للصرف منه على قضايا المواطنين تدفع منه الكفالات وأتعاب المحامين بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين وتمكينهم من العودة إلى المملكة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3089&id=94213&groupID=0
أطلقت السلطات الأردنية صباح أمس سراح شاب سعودي كانت قد ألقت القبض عليه مؤخرا أثناء إنهائه إجراءات دخوله إلى الأراضي الأردنية بتهمة مواقعة فتاة أردنية والتسبب بحملها
سفاحا، قبل ثبوت براءته من التهمة المنسوبة إليه.
وكان الشاب السعودي الذي أنهى دراسته الجامعية مؤخرا في تخصص التربية الخاصة من الجامعة الأردنية في عمان وينتظر التعيين في المملكة قد فوجئ بالقبض عليه من قبل السلطات الأردنية قبل أن يتم إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه التي أنكرها جملة وتفصيلا وأنكر معرفته أو علاقته بالفتاة تماماً، ووفقاً لأحد أشقاء الطالب حسب إفادته لـ"الوطن" أمس فإن التهمة المقامة ضد شقيقه هي أن إحدى الفتيات الأردنيات (20) عاما قد اتهمت شقيقه بمواقعتها عدة مرات في شقته في عمان حينما كان على مقاعد الدراسة في الأعوام الماضية والتسبب بحملها سفاحا بعد أن وعدها بالزواج منها، وأضاف بأنهم رفضوا اشتراط الفتاة مبلغا ماليا وقدره خمسة آلاف دينار أردني (25 ألف ريال سعودي تقريباً) مقابل التنازل عن دعواها.
من جانبه أكد لـ"الوطن" مصدر أمني مطلع في الأردن بأن الفتاة تقدمت بدعوى ضد الشاب السعودي وقال إنها ادعت ولادتها للحمل المزعوم من الشاب السعودي في جمهورية مصر العربية خوفا من الفضيحة على حد وصفه بمساعدة بعض أقربائها بينما لا دليل نهائيا على صحة ما ادعت به، فضلا عن أن الفتاة سبق وأن أدعت رسميا مواقعتها جنسيا عدة مرات والقوادة عليها من قبل اثنين من أقربائها واللذين قتلا على يد شقيق الفتاة بعد علمه بذلك ويقبع حاليا في السجن في انتظار محاكمته على ضوء القوانين الأردنية، كما أشار المصدر إلى أحقية الشاب برفع دعوى تعويض ورد اعتبار بعد ثبوت براءته مما اتهمته به الفتاة، كما أبدى المصدر استغرابه الشديد من تهاون ذوي الشاب السعودي عن إطلاق سراحه بكفالة مالية حسبما تقضي وتسمح به الأنظمة الأردنية في مثل هذا الشأن لحين الانتهاء والبت قانونيا في القضية، الأمر الذي عزاه شقيق الطالب إلى رغبة العائلة في بقاء ابنهم في السجن لتكون الحادثة درسا له.
وأضاف شقيق الطالب المتهم أن والد الفتاة طلب الستر على الفتاة بجلسة خاصة بالمحكمة, مشيرا إلى أن الفتاة ممنوعة من السفر كما اتضح له من المحامي وقد سافرت إلى العراق بجواز مزور وإلى لبنان كما سافرت لمصر بصحبة طالب سعودي آخر برفقة عمتها, مستغربا كيف يسمح لشخص بالسفر وهو ممنوع. وأضاف لقد وقعنا في شبكة ابتزاز محذرا الطلبة السعوديين في الخارج من الوقوع فيها.
وتعليقا على الحادثة قال الباحث والمهتم بالأمور القانونية والشرعية مفلح بن حمود الأشجعي إن الفقرة الأولى من المادة 292 من نظام العقوبات الأردني قد نصت على أن: "من واقع
أنثى غير زوجة (بغير رضاها) بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون العقوبات الأردني على أنه: (كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويلزم بضمان بكارتها) واستطرد الأشجعي بالإشارة إلى أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في القانون الأردني في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة تؤيد قوة التهمة، وختم الأشجعي حديثه بالإشارة إلى أنه لو أشعرت ممثلية المملكة في الأردن لقامت بواجبها وفقا لما تضمنته الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قضايا المواطنين السعوديين في الخارج الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 وتاريخ 8/4/1429، والتي من أبرز فقراتها ما نصت عليه الفقرة الأولى والتي شددت على أن تقوم عموم ممثليات المملكة في الخارج عند اعتقال المواطن السعودي بأية تهمة بتعيين محام له إذا لم يكن لديها محام معتمد للمرافعة عنه ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه ومتابعة القضية ضمانا لحصول المواطن على محاكمة عادلة على أن يفهم المواطن بأنه سيتحمل دفع تلك المبالغ إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص، خاصة أنه قد تم تخصيص بند مستقل في ميزانية وزارة الخارجية اعتبارا من السنة المالية الحالية 1429-1430هـ تحت اسم (نفقات رعاية المواطنين في الخارج) للصرف منه على قضايا المواطنين تدفع منه الكفالات وأتعاب المحامين بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين وتمكينهم من العودة إلى المملكة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3089&id=94213&groupID=0